السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
888
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الحجر وقوله ع : لا وصية لمملوك بناء على إرادة نفي وصيته لغيره لا نفي الوصية له نعم لو أجاز مولاه صح على البناء المذكور ولو أوصى بماله ثمَّ انعتق وكان المال باقيا في يده صحت « 1 » على إشكال « 2 » نعم لو علقها على الحرية فالأقوى صحتها « 3 » ولا يضر التعليق المفروض كما لا يضر إذا قال هذا لزيد إن مت في سفري ولو أوصى بدفنه « 4 » في مكان خاص لا يحتاج إلى صرف مال فالأقوى الصحة « 5 » وكذا ما كان من هذا القبيل . السادس أن لا يكون قاتل نفسه بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه مع جرح أو شرب سم أو نحو ذلك فإنه لا تصح وصيته على المشهور المدعى عليه الإجماع للنص الصحيح الصريح خلافا لابن إدريس وتبعه بعض والقدر المنصرف إليه الإطلاق الوصية بالمال وأما الوصية بما يتعلق بالتجهيز ونحوه مما لا تعلق له بالمال فالظاهر صحتها « 6 » كما أن الحكم مختص بما إذا كان فعل ذلك عمدا لا سهوا أو خطأ وبرجاء أن يموت لا لغرض آخر وعلى وجه العصيان لا مثل الجهاد في سبيل الله وبما لو مات من ذلك وأما إذا عوفي ثمَّ أوصى صحت وصيته بلا إشكال وهل تصح وصيته قبل المعافاة إشكال « 7 » ولا يلحق التنجيز بالوصية هذا ولو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثمَّ أحدث صحت وصيته وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها للصحيح المتقدم مضافا إلى العمومات 11 - مسألة يصح لكل من الأب والجد الوصية بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر ولا تصح مع وجوده كما لا يصح ذلك لغيرهما حتى الحاكم الشرعي فإنه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيا وليس له أن يوصي بها لغيره بعد موته فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر فحاله حال كل من الأب والجد مع وجود الآخر ولا ولاية في ذلك للأم خلافا لابن الجنيد حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة وعلى ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال وجعل أمره إلى غير الأب والجد
--> ( 1 ) مشكل وان علقها على الحرية ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل الصحة ممنوعة ( خ ) . الاشكال قوى فيه وفيما بعده ( خوئي ) . لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده وبعد بعده ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا تخلو من تأمل ( خ ) . ( 4 ) محل تأمل فيه وفيما كان من هذا القبيل ( خ ) . ( 5 ) والأحوط أن تكون باذنه أو اجازته للوصية أو للعمل بها ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل مشكل ( گلپايگاني ) ( 7 ) الظاهر أنّه لا إشكال فيها إذا أوصى ثمّ عوفي ( گلپايگاني ) ان أوصى بعد ما فعل السبب ثمّ عوفي ثمّ مات فالظاهر صحة وصيته ( قمّيّ ) .